الشيخ محمد آصف المحسني
78
معجم الأحاديث المعتبرة
( 45 ) حكم القواعد من النساء [ 9901 / 1 ] الكافي : عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّدعن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عزّوجلّ : ( وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً ) « 1 » ما الذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهنّ ؟ قال : الجلباب . « 2 » ولاحظ مامرّ في الباب السابق . [ 9902 / 2 ] وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قرأ ( أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ ) « 3 » قال : الخمار والجلباب ، قلت : بين يدي من كان ؟ فقال : بين يدي من كان غير متبرّجة بزينة ، فإنّ لم تفعل فهو خيرلها ، والزينة التي يبدين لهنّ شيء في الآية الأخرى . « 4 » أقول : لم يستبعد المجلسي ان كلمة ( لهن ) مصحفة ( هي ) . [ 9903 / 3 ] وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : القواعد من النساء ليس عليهنّ جناح أن يضعن ثيابهنّ ، قال : تضع الجلباب وحده . « 5 » [ 9904 / 4 ] وعنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قرأ ( أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ ) « 6 » قال : الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنّة . « 7 » ( 46 ) تفسير غير أولى الإربة [ 9905 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّه عزّوجلّ : ( أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ ) « 8 » الخ قال :
--> ( 1 ) . النور : 60 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 522 ، جامع الأحاديث : 25 / 373 . ( 3 ) . النور : 60 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 522 . ( 5 ) . الكافي : 5 / 522 . ( 6 ) . النور : 60 . ( 7 ) . الكافي : 5 / 522 . ( 8 ) . النور : 31 .